على العموم هو بيان كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته إياه مطلقا فاعلم أن القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي كما في قوله تعالى :
( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ونظائره .
ووجه قيام القرينة على ذلك ان الأحكام الشرعية انما تجرى على الكليات باعتبار وجودها وح فاما ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد أو ببعض غير معين لكن إرادة البعض ينافي الحكمة إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربوا ، وعدم تنجس مقدار الكر من بعض الماء ، فتعين في هذا كله إرادة الجميع وهو معنى العموم ولتسم هذه قرينة الحكمة وإليها أشار المحقق في هذا المبحث وقال إذا صدر ذلك من حكيم ولم يكن ثم معهود فان ذلك قرينة حالية تدل على الاستغراق .
( 37 ) تمارين
ما هو مفاد الجمع المعرف باللام ؟
ما هو الموضوع له المفرد المعرف باللام ، وهل فيه خلاف ؟
ما هو الدليل على عدم دلالته على العموم ؟
متى يدل المفرد المعرف باللام على العموم ؟
ما هي القرينة اللفظية على عموم المفرد المعرف ؟
ما هي القرينة الحالية على عمومه ، ولم تسمى قرينة الحكمة ؟