تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
لغير من له الحقّ يحتمل أن يكون له « 1 » . وفيه : أنّ التنصيف كما يوجب المخالفة القطعية يوجب الموافقة القطعية فالأمر دائر بين تحصيل الموافقة الاحتمالية في الكلّ وإن استلزم مخالفة احتمالية كذلك ، أو تحصيل الموافقة القطعية في البعض وإن استلزم المخالفة القطعية كذلك ، ولا يبعد ترجيح الأخير على الأوّل في كلّ ما للبعض أثر أيضا كما في حقوق الناس ، فتدبّر . هذا تمام الكلام في الجمع بين الدليلين على اختلاف أقسامه ، وقد عرفت أنّ الجمع فيما يجب الجمع إنّما هو موافق للقواعد ، وفيما لا يجب لا دليل على الجمع من الخارج أيضا ، وأمّا موارد التخيير فحيثما لا يمكن الجمع مع الانقطاع عن المرجّحات الصدورية . وربّما يظهر من بعضهم « 2 » في بعض موارد التعارض في العامّين من وجه كقوله : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » وقوله : « لا بأس بخرء الطير » « 3 » إعمال المرجّحات الصدورية ، وقال بالتخيير فيهما بعد الانقطاع إلّا فيما قام الإجماع « 4 » على عدم التخيير . وضعفه ظاهر فإنّ عدم الحكم بالتخيير في موارد تعارض العامّين من وجه ليس مخالفا للقواعد حتّى يحتاج في دفعه إلى دليل خارجي من إجماع ونحوه ، بل لا محلّ للتخيير فيهما كما هو ظاهر ممّا مرّ . وممّا قرّرنا يظهر أيضا فيما إذا تعارض جهة الصدور في الخاصّ والعامّ ، وهكذا باقي الأقسام ، واللّه الموفّق وهو الهادي .
هامش
( 1 ) . « س » : له الحقّ . ( 2 ) . قال النراقي في عوائد الأيّام : 349 ، عائدة 40 : إذا تعارض العامّان من وجه يرجع إلى الترجيح إن كان ، وإلّا فيحكم بالتخيير إن أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما . انظر الرياض 2 : 344 - 345 ، وفي ط الحجري 1 : 83 . ( 3 ) . تقدّما في ص 548 . ( 4 ) . « د » : دليل الإجماع .
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 554 | الشيخ الأنصاري