تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

هداية [ في عدم جريان الاستصحاب مع وجود المعارض ]

و « 1 » لا بدّ في جريان الاستصحاب عدم « 2 » ابتلائه بالمعارض ، وقد يظهر من جملة - كما مرّ « 3 » في السابق - عدّه في جملة « 4 » شروط العمل به واعتباره ، وليس في محلّه ، فإنّ التحقيق أنّ الاستصحاب لا مجرى له عند وجود المعارض ، سواء كان من الأدلّة الاجتهادية أو من الأصول العملية ولو كان المعارض استصحابا آخر أيضا . وتوضيح ذلك : أنّ عدم الاعتداد بالدليل تارة : يكون بواسطة عدم ما يقضي « 5 » باعتباره « 6 » ، أو بانتفاء موضوعه ، وأخرى : يكون بواسطة وجود المانع منه ، ففيما إذا لم يكن المقتضي للعمل موجودا لا يصحّ استناد الطرح إلى وجود المانع ، والاستصحاب في مقام المعارضة من هذا القبيل وليس من قبيل معارضته أخبار الآحاد بعضها ببعض ، فإنّ من المعلوم وجود المصلحة الداعية إلى جعلها طريقا حال المعارضة ، فيكون الأخذ بأحدهما من قبيل تزاحم الحقوق كما في إنجاء الغريق وإنقاذ الحريق ، بخلاف الاستصحاب فإنّه في موارد التعارض بما « 7 » يمكن المكافئة معه ليس كذلك إلّا أن
هامش
( 1 ) . « ج ، م » : وممّا . ( 2 ) . « ز ، ك » : من عدم . ( 3 ) . « ج ، م » : - مرّ . ( 4 ) . « ز ، ك » : - جملة . ( 5 ) . « ج » : يقتضي . ( 6 ) . « ك ، م » : باعتبارها . ( 7 ) . « ز ، ك » : لما .