في جوف الحيوان المأكول اللحم أو استحال « 1 » فاكهة ، أو الحشيش النجس « 2 » إذا استحال طيبا لما عرفت من أنّ التعدّي عن عنوان الدليل الوارد في مقام بيان الحكم بحذف الخصوصيات وإسقاط ما يحتمل أن يصير وجها للاختلاف ، موقوف على مساعدة العرف في ذلك العنوان ، فحيثما لم يساعده كما في أمثال المقام فلا ضير فيه ، وأمّا إذا لم يكن هناك دليل مشتمل على عنوان من موضوعات الأحكام الشرعية كما إذا كان الدليل إجماعا فإن كان المورد من الموارد التي يظهر « 3 » صدق النقض على تقدير عدم الاستصحاب فاللازم هو الأخذ بالاستصحاب ، وإلّا فالمرجع إلى غيره من الأصول ، فليتأمّل في المقام فإنّه بعد في غاية الإبهام « 4 » ، واللّه الموفّق وهو المعين « 5 » .
هامش
( 1 ) . « م » : استحالة .
( 2 ) . « ز ، ك » : المتنجّس .
( 3 ) . في « ج » زيادة : « عدم » وشطب عليها في نسخة « م » .
( 4 ) . « ج ، م » : الإيهام .
( 5 ) . « ز ، ك » : واللّه هو الموفّق والمعين والهادي .