تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
النيّة « 1 » مطلقا ، فيجب ، وفي المعاملات ، فلا يجب ، أو في العبادات المتكرّرة عند إعمال الاحتياط ، فيجب ، وفي غيرها ، فلا يجب ، أو فيما إذا أمكن تحصيل العلم فيجب ، وفي غيره ، فلا يجب ، أو فيما إذا أمكن تحصيل الظنّ الخاصّ أيضا ، فيجب وفيما « 2 » إذا كان الدليل ظنّا من الظنون المطلقة ، فلا يجب ؟ وجوه واحتمالات بل وجملة منها أقوال أقواها في النظر - لولا الإجماع على اشتراط الفحص في بعض الأقسام كما ستعرف - العدم مطلقا عبادة ومعاملة أمكن تحصيل العلم ، أو الظنّ الخاصّ ، أو المطلق أم « 3 » لا ؛ لصدق الامتثال في الجميع ولو في صورة التكرار في العبادات وحصول الأسباب وتأثيرها في المعاملات ، ولا دليل على اعتبار شيء زائد على « 4 » ذلك في شيء منها في مقام تحصيل الامتثال وحصول الأسباب كما لا يخفى إلّا أنّ الإجماع على ما نقله بعضهم منهم العلّامة « 5 » على ما هو ببالي على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في

[ الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل ]

العبادات فيما إذا تكرّر العمل كما في ما إذا شكّ في أنّ الواجب هو الظهر ، أو الجمعة مع إمكان الاستعلام من الأدلّة في المجتهد والرجوع إليه في غيره كما إذا شكّ في القبلة مع إمكان تشخيصها بالأبصار وإعمال العلائم . ويؤيّده توافقه لسيرة العلماء الأعلام بل يمكن دعوى بناء العقلاء في أمثال ذلك أيضا على الاستعلام في امتثالات العبيد لأوامر مواليهم كما لا يخفى كما أنّه لا يبعد
هامش
( 1 ) . « ج » : - إلى وفي « م » : « إليه » بدل : « إلى النيّة » . ( 2 ) . سقط قوله : « إذا أمكن تحصيل العلم » إلى هنا من نسخة « م » . ( 3 ) . « ج » : أو . ( 4 ) . « ج » : في . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء 3 : 22 ، مسألة 144 ، قال : القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا ، كما أنّ القادر على العمل بالنصّ في الأحكام لا يجوز له الاجتهاد لإمكان الخطأ في الثاني دون الأوّل . قال في مسألة 145 : فاقد العلم يجتهد بالأدلّة التي وضعها الشارع علامة ، فإن غلب على ظنّه الجهة للأمارة بنى عليه بإجماع العلماء .