تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
كما هو ظاهر الإطلاق . وثانيتهما « 1 » : ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام : « من زاد في صلواته شيئا ، فعليه الإعادة » « 2 » فالخبران يعارضان ما ذكر من خبر الرفع وعدم الإعادة « 3 » .

الأمر الثاني « 4 » :

إذا ثبت اعتبار شيء في ماهية - شرطا أو شطرا - في الجملة كأن علمنا بذلك في حالة الاختيار ، فهل يحكم بذلك مطلقا حتّى عند الاضطرار إلى ترك ذلك الشيء ، فيجب الإتيان بالباقي ، أو لا يجب لانتفاء الكلّ ، أو المشروط عند انتفاء الجزء والشرط ، وتحقيقه في مقامين :

[ تحقيقه في مقامين : ]

[ المقام الأوّل هل الأصل الأوّلي بمعنى أحد الأصول العملية يقضي بالأوّل أو الثاني ؟ ]

أمّا الأوّل ، فهل الأصل الأوّلي بمعنى أحد الأصول العملية براءة واشتغالا واستصحابا وتخييرا يقضي بالأوّل ، أو بالثاني ؟ فنقول : الحقّ أن ليس في المقام أصل كلّي يرجع إليه عند الشكّ ، بل المقامات في ذلك متفاوتة ، فربّ مقام يؤخذ فيه بالبراءة قطعا ، وفي آخر بالاشتغال ، أو البراءة على الاختلاف ، والأمر الكلّي في المقام هو القول بوجوب ملاحظة حال الكلّ بعد ترك الجزء والمشروط بعد انتفاء الشرط وإعمال الأصول فيه « 5 » ، ففي ما لو اضطرّ إلى ترك ما هو معتبر في الواجب النفسي كالوضوء للصلاة ، أو القراءة فيها ، أو غير ذلك ، فالأصل البراءة ؛ لأنّ مرجع الشكّ إلى وجوب الصلاة مثلا بدون هذه الأشياء و « 6 » هو شكّ في التكليف قطعا ، والأصل البراءة ، وفيما لو
هامش
( 1 ) . « س ، ج » : ثانيهما . ( 2 ) . الوسائل 8 : 231 ، باب 19 من أبواب الخلل في الصلاة ، ح 2 وفيه : « صلاته » بدل : « صلواته » . ( 3 ) . هنا في نسخة « س » قدر سطرين وفي نسخة « م » قدر نصف سطر بياض وكتب في هامش « م » بالفارسية : در اينجا يك صفحه باز گذاشته شده بود . ( 4 ) . مرّ الأمر الأوّل في ص 549 . ( 5 ) . « ج » : - فيه . ( 6 ) . « ج ، م » : - و .