تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

المقام الثاني في شرح الألفاظ الواردة في هذه القاعدة : -

المقام الثاني : في التعرض لدلالتها وشرح الألفاظ الواردة فيها من الضرر والضرار والاضرار وبيان معانيها فنقول : الكلام تارة يقع في بيان مفهوم مواد تلك الالفاظ وأخرى في هيئاتها . أما الكلام في مادة تلك الألفاظ وبيان مفادها فهو أن يقال إن الضرر قد يستعمل مصدرا ( لضرّ ) المجردة وقد يستعمل اسم مصدر فان استعمل في نفس صدور الضرر من فاعله كان مصدرا وإن استعمل في نفس الضرر صار اسم مصدر فان الفرق بين المصدر واسمه أن الأول يستعمل في نفس الحدث بلحاظ صدوره من فاعله واسم المصدر يستعمل في نفس الحدث وماهيته . وكيف كان فمعناه النقصان سواء كان في الأموال أو الأعيان أو الأعراض أو الجاه ونحو ذلك ولعله يقصد هذا المعنى من فسّره بالضيق من باب تفسير اللفظ بأحد مصاديقه حكى المرحوم والدي الرضا عن بعض مشايخه بأن الضرر عبارة عن فوات ما يجده الانسان من نفسه وعرضه وماله وجوارحه فإذا نقص ماله أو طرف من أطرافه بالاتلاف أو التلف بالاختيار أو بدونه فقد تضرر بل إذا كان النفع قد تم اقتضاؤه ثم فات فقد تضرر ومن هنا يظهر لك فساد من جعله مقابلا للنفع تقابل العدم والملكة بمعنى أن الضرر هو عدم النفع عما من شأنه أن يقبل النفع ووجه الفساد أن عدم النفع المذكور قد يجتمع مع عدم الضرر كما لو كانت تجارته لم تربح ولم تخسر فان النفع قد عدم عما من شأنه أن يقبل النفع مع عدم تحقق الضرر . نعم الضرر عبارة عن العدم المذكور بشرط أن يكون مع عدم كون الشيء تاما وهو المسمى بالنقص . وعليه فيكون الضرر عبارة عن نقص ما يقبل الاتصاف بالنفع فهو نظير تقابل الزيادة