كما لا يضار نفسه ولا يعد ما يصدر منها إثما عليه أو لا يوقعها في الإثم كذلك ينبغي أن لا يضار جاره ولا يعد ما يصدر منه إثما عليه أو لا يوقعه في الإثم .
العشرون من الأخبار ما عن العلّامة في الذكرى والتذكرة .
والطريحي في مجمع البحرين والهيثمي في مجمع الزوائد .
وعلاء الدين الحنفي في بدائع الصنائع ، والسرخسي في المبسوط ، وابن الأثير في النهاية . والصدوق في باب ان المسلم يرث الكافر مرسلا عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » . وعن كنز العمال عن رسول اللّه « لا ضرر في الاسلام » .
وقد حكي بعضهم عن النسخة المصححة للفقيه إنه قال عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » . وعن كتاب الخلاف للشيخ وعن ابن زهرة في باب خيار العيب وعن مسند بن حنبل والبيهقي في السنن . والحاكم في المستدرك . والنووي في الأربعين .
وعن ابن ماجة والدارقطني . ومالك في الموطأ . والسيوطي في الجامع الصغير أنه قال النبي « لا ضرر ولا ضرار » بدون التقييد ب ( في الاسلام ) .
الواحد والعشرون ما في المستدرك عن دعائم الاسلام عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن يتبين ان في ذلك ضررا بيّنا وان كان في رائقة سكة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه إلا برضا أهل الرائقة » .
الثاني والعشرون المروي في نوادر وكالة المستدرك عن أبي جعفر عليه السلام قال « وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر ردّ بيعه وشراؤه » .
الثالث والعشرون ما في نكاح المستدرك عن أمير المؤمنين
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 188
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص١٨٨