تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأصول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
- بناء على جواز اجتماع الامر والنهى - كذلك الواجب الغيري لا يخرج عن واجديته للملاك . وعليه فالثمرة تحصل من هذه الجهة - بناء على جواز الاجتماع - ما لم يمنع منها امر آخر . ( الأمر الثالث ) - ان القول بوجوب المقدمة وعدمه لا اثر له في المقام فان الغرض من المقدمة هو التوصل بها إلى الواجب النفسي فان كانت توصلية أمكن التوصل بالمقدمة المحرمة إلى الواجب النفسي قلنا : بوجوب المقدمة أم لم نقل به . وإذا كانت المقدمة عبادية - كالطهارات الثلاث - فان قلنا : بامتناع الاجتماع حكم ببطلانها إذا كانت محرمة سواء قلنا : بوجوب المقدمة أم لم نقل ، وان قلنا : بجوازه صحت على القول بعدم الوجوب أيضا ، وذلك من جهة ان عباديتها لم تنشأ من الامر الغيري المتعلق بها وانما نشأت من أوامرها النفسية . فلا ثمرة للقول بوجوب المقدمة من هذه الناحية . والاشكال المذكور من صاحب الكفاية ( ره ) على الثمرة السادسة متين جدا .