عليها التقييد ، وكل واحد من الامرين خارج عما وضع له اللفظ وانما يستفاد بدال آخر ، فالاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة كما هو الغالب ، أو من تصريح المولى بالاطلاق ، اما التقييد فالغالب فيه استفادته من ذكر المولى للقيد ، وقد يستفاد من جهة الانصراف ، ونحوه ، وقد أوضحنا هذا المعنى - في بحث المطلق والمقيد - ويترتب عليه ان التقييد لا يوجب المجازية ، وعدم استعمال اللفظ في غير ما وضع له .
والحاصل : ان اللفظ الذي يستفاد منه الوجوب قد استعمل فيما وضع له من دون فرق بين الواجب المطلق والمشروط فان الاطلاق في الأول يستفاد من مقدمات الحكمة والقيد في الثاني يستفاد من ذكر القيد متصلا ، أو منفصلا .
مصابيح الأصول — صفحة 328
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٨