تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأصول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الصحيح هو القول بالاجزاء في خصوص باب الصلاة - بناء على ما اخترناه - من عدم اختصاص - حديث لا تعاد - بالناسي وشموله للجاهل القاصر ، والمجتهد ، والمقلد سواء من ناحية الحكم لا عن تقصير وهو ما ورد عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهما السّلام « أنه قال عليه السّلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة » فان المستفاد منها ان الموارد الخمسة مضافا إليها التكبير فيمن كبر قائما وحقه التكبير جالسا ، وبالعكس ، تعاد الصلاة من اجلها لو ظهر الخلل فيها ، اما غيرها مما عدى الموارد الخمسة فالصلاة لا تعاد من اجل الخلل الواقع فيها ، كمن ركع عن غير سورة ، لدخولها في عقد المستثنى منه ، نعم لو قامت الامارة على أن المائع الخارجي ماء فتوضأ به المكلف ثم ظهر له الخلاف لزمه الإعادة قطعا ، وكذا الامر في الشبهات الحكمية فيمن أدى نظره إلى الوضوء جبيرة ثم انكشف له الخلاف بعد الوضوء فعدل عن الجبيرة لزمه إعادة الوضوء أيضا . والحاصل ان القول بالاجزاء في هذه الموارد في الصلاة متعين - لكنه - لا للاجماع ، بل لحديث لا تعاد بعد فرض شموله للجاهل القاصر . هذا تمام الكلام في الاجزاء * * *
مصابيح الأصول — صفحة 288 | السيد الخوئي