العوارض العامة . إلّا ان ثبوته للانسان ضروري . فلو كان مأخوذا في المفهوم الاشتقاقي لزم انقلاب القضية الممكنة ضرورية .
وغير خفى - ان الجواب عنه هو ما ذكره صاحب الكفاية ، وشيخنا الأستاذ - قدس سرهما - وهو ان الشئ في مقام الحمل : ( تارة ) يؤخذ لا بشرط من كل قيد فيقال : الانسان شئ ، وهو ضروري . ( وأخرى ) يؤخذ بشرط شئ ، ومقيدا بقيد ، وهو وصف ثبوت الضحك له ، وحمل هذا على الذات ليس بضروري ، بل ممكن ، والشئ المبحوث عنه هنا ما كان بالنحو الثاني ، فلا محذور في ذلك .
ثم إن المراد من كون الشئ عرضا عاما بحيث يصدق عليه تعالى ليس بمعنى العرض قبال الجوهر ليقال انه يستحيل ان يكون الواجب تعالى محلا لعروض العوارض ، فكيف يصدق عليه تعالى الشئ ، بل المراد انه عرضى - اى خارج عن مقام الذات - وليس من ذاتيات الموضوع ، ولكنه محمول عليه فالشىء عرضى ، لا عرض . والفرق بينهما ظاهر .
الرابع - ما ذكره شيخنا الأستاذ قده من لزوم اللغو ، وعدم الأثر في اعتبار مفهوم الشئ . في المفاهيم الاشتقاقية
. وغير خفى - انه لا لغوية في اعتبار ذلك لاحتياج توسط مفهوم الشئ بين حمل العرض على الذات ، أو فقل الحاجة تدعو إلى اتخاذ الشئ بمفهومه لتوقف حمل المشتقات على موضوعاتها . لان المشتق مركب من شئ له المادة فلو جرد عن الشيئية امتنع حمل المادة على الموضوع فلا يقال زيد علم .
الخامس - ما أورده شيخنا الأستاذ قده من أن اخذ مفهوم الشئ في المفهوم الاشتقاقي ، يستلزم بناء المشتق
لاشتمال كل مشتق على نسبة ،