لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ .
« 1 »
« للراجل سهم وللفارس سهمان » . « 2 »
والجامع بين هذه الأمثلة أن الفرق يدل على تأثير الوصف المفرق في الحكم .
5 -
فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .
« 3 » علة تحريم البيع منعه عن الصلاة .
6 - قوله صلى اللّه عليه وآله : « لا يقضى القاضي وهو غضبان » . « 4 »
وكقولنا : أكرم العلماء ، والضابط ذكر الوصف المناسب .
هذه أقسام الإيماء ، وجميعها باطلة عندنا ، فلا فائدة في البحث عن تفاصيلها ومقتضياتها ، والغرض من التعرض لها أن لا يعد من أقسام الدلالات أو من الظواهر التي هي حجة فيتمسك بها ، لأن ظاهر اللفظ حجة بمعنى مدلوله الحقيقي أو المجازى مع القرينة ، لا ما يظن كونه مرادا للشارع ، وكان اللفظ موجبا لحصول هذا الظن ، فكون اللفظ دالّا شئ ، وكونه موجبا للظن شئ ، وإن كان الدلالة أيضا ظنا .
قال العلّامة « رحمه اللّه » في أول أقسامه وهو أصرحها كقوله
هامش
( 1 ) - سورة المائدة ، الآية : 89 .
( 2 ) - في الوسائل 11 / 89 : ان عليّا عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له ويجعل للراجل سهما .
( 3 ) - سورة الجمعة ، الآية : 9 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 18 / 156 .