وآله : إنها ( أي الهرة ) ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات . « 1 »
وكقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : أينقص الرطب إذا جف لمّا سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقالوا : نعم . قال صلى اللّه عليه وآله : فلا إذن . « 2 » وقال العلامة : إنه أدخل في قسم المنصوص لمكان « إذن » .
ومثل ما ورد أن الحارثة الخثعمية قالت : يا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) إن أبى أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج فإن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال صلى اللّه عليه وآله : أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ فقالت : نعم . قال صلى اللّه عليه وآله : فدين اللّه أحق بالقضاء . « 3 »
4 - القاتل لا يرث . « 4 » القتل فيه علة .
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ، بعد النهى عن بيع البر بالبر متفاضلا . « 5 »
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .
« 6 »
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ .
« 7 »
هامش
( 1 ) - حياة الحيوان للدميري ص 545 الطبع الحجري . وفيه « والطوّافات » .
( 2 ) - جامع الأحاديث الشيعة 18 / 151 نقلا عن عوالي اللئالي 2 / 254 .
( 3 ) - الحدائق 11 / 39 والرواية وردت من طرق العامّة .
( 4 ) - وسائل الشيعة 17 / 390 باب ان القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا والباب الذي يليه .
( 5 ) - راجع نيل الأوطار 5 / 300 .
( 6 ) - سورة البقرة ، الآية : 222 .
( 7 ) - سورة البقرة ، الآية : 237 .