5 ما رواه صاحب غوالي اللئالي في مرسلة عن العلّامة عن زرارة عن أبي جعفر بعد فرض مساواة الروايتين في المرجّحات حتى في الاحتياط أنّه قال : » إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر « وفي رواية أنّه ( عليه السلام ) قال : » إذن فارجه حتّى تلقى إمامك فتسأله « . « 1 » فهذه جملة من الأخبار التي يستدلّ بها على التخيير والتوقّف .
الجمع بين الطائفتين
وقد قام غير واحد من المحقّقين « 2 » بالجمع بين الطائفتين بوجوه :
الأوّل : ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقّف على صورة التمكّن من لقاء الإمام ويشهد بذلك أُمور :
1 قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله .
2 قوله ( عليه السلام ) في حديث آخر عنه : يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه .
3 ما في رواية عمر بن حنظلة : فارجئه حتّى تلقى إمامك .
4 وفي كتاب مسائل الرجال : فردّوه إلينا .
5 وفي رواية غوالي اللئالي : فارجه حتّى تلقى إمامك فتسأله .
هذه العبارات تعرب عن أنّ الأمر بالوقوف ، في الظرف الذي يمكن للراوي الرجوع إلى الإمام أو بطانته حتّى يخبره بالحال .
هامش
( 1 ) - المحدّث النوري : المستدرك : 303 / 17 ح 2 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) - منهم العلّامة المجلسي في مرآة العقول ، لاحظ الكافي : 66 / 1 ، طبعة الدار الإسلامية .