تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
والثانية : أي مرسلة الحسن بن الجهم تأمر بالتخيير بعد العرض على الكتاب والأحاديث المعروفة ولا غبار عليها في الدلالة على مطلوب الشيخ . الثالثة : أي مرسلة الحارث بن المغيرة لو تمّت لوجب تقييدها بالطائفة الثانية . والرابعة : أي رواية علي بن مهزيار فبما أنّه يحتمل أن يكون المراد من ركعتي الفجر ، هو نافلته ، يرجع التخيير فيها إلى التخيير في الأُمور المستحبّة ، ولا تصلح للاحتجاج في غيرها . والخامسة : هي نفس مكاتبة الحميري بأدنى تصرّف . والسادسة : أي رواية الميثمي تخيير بين النهي الكراهي ومرخِّصه ، والأمر الاستحبابي ومرخّصه والتوسّع فيه لا يدلّ عليه في جميع الموارد . والسابعة : ليست رواية . والثامنة : تلوح عليها آثار الاقتباس . فانحصر الاستدلال بالثانية والثالثة ويقيّد التخيير المطلق فيها بما في الثانية وأين هما من ادّعاء التواتر في التخيير بعد فقد المرجّح .

الطائفة الثانية : ما يأمر بالتوقّف عند الاختلاف والصبر إلى لقاء الإمام أو من يخبر بحقيقة الحال من بطانة علومهم ( عليهم السلام )

وإليك هذه الطائفة : 1 ما رواه الكليني عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : » يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة