حتّى يلقاه « . « 1 » 2 ما رواه في الاحتجاج عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، قال : » لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله « .
قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : » خذ بما فيه خلاف العامّة « . « 2 » 3 ما رواه الكليني عن عمر بن حنظلة في مقبولته المعروفة حينما انتهى السائل إلى مساواة الخبرين في المرجّحات قال : » إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك فانّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات « . « 3 » والفرق بين الخبرين واضح فالأوّل يأمر بالوقوف في بدء الأمر والآخر يأمر به بعد مساواتهما في المرجّحات .
4 ما رواه صاحب السرائر نقلًا عن كتاب » مسائل الرجال « لعلي بن محمّد « 4 » إنّ محمّد بن علي بن عيسى « 5 » كتب إليه مسائل :
هامش
( 1 ) - الوسائل : 77 / 18 ح 5 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) - الوسائل : 88 / 18 ح 42 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) - الوسائل : 75 / 18 ح 1 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 4 ) - أي علي الهادي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) وهل هو مؤلّف كتاب مسائل الرجال أو غيره ، يلاحظ عبارة السرائر : 581 / 3 ، والذريعة : 347 / 2 348 ، والتفصيل موكول إلى محلّه .
( 5 ) - هو محمّد بن علي بن عيسى الأشعري القمي ، قال النجاشي : كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان وكذلك كان أبوه ، يعرف ب » الطلحي « له مسائل لأبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) رجال النجاشي : 278 / 2 ، برقم 1011 ، وذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي ، لاحظ تنقيح المقال : 158 / : 3 برقم 11112 ، وقد روى تلك المسائل في كتاب » مسائل الرجال « بهذا الطريق : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى ( عن أبيه ) قال : كتبت إلى الشيخ أعزّه اللّه وأيّده إلى أن قال : وسألته عن العلم المنقول والمراد من الشيخ هو أبو الحسن الهادي صرّح به في أوّل المبحث ، ولكن عرفت نصَّ النجاشي بأنّ له مسائل لأبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) .