تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الدليل الأوّل بتوسيع موضوعه ، وأنّ الطواف أحد مصاديق الصلاة ولو ادّعاءً ، ومثله إذا قال : » لا صلاة إلّا بطهور « فمعناه : » الطهور شرط للصلاة « فالمتبادر منه هو الطهارة المائية فإذا قال : » التراب أحد الطهورين « فقد وسّع الموضوع إلى الترابية أيضاً . ب التصرّف في الموضوع بنحو التضييق وجميع ما ذكره الشيخ من مصاديق هذا القسم . ج التصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه ، ولم نجد مثالًا للتوسعة في عقد الحمل وما نذكره مثال للتوسعة في متعلّق عقد الحمل ، فإذا قال : الصلاة واجبة في ثوب طاهر ، فالمتبادر منه ما أُحرز بالعلم والعلمي ، فإذا قال : » كلّ شيء طاهر « فقد وسّع المتعلّق إلى الطهارة الثابتة بالأصل . د التصرّف في المحمول بنحو التضيّق كأدلّة نفي الحرج والضرر على مبنى المشهور فانّها بالنسبة إلى أدلّة الأحكام الشرعيّة المترتّبة على العناوين الأوّلية من أقسام الدليل المراقب والناظر ، فينفي الحكم المجعول على العناوين الأوّلية إذا كان حرجياً . فإن قلت : إنّ الشيخ الأعظم قال : بأنّ الميزان في الحكومة هو أنّه لو لم يرد قبله أو معه المحكوم ، لما كان للدليل الحاكم محصّل ، وبعبارة أُخرى يجب أن يتقدّم تشريع مفاد المحكوم على تشريع مفاد الحاكم إذ لا معنى للنظارة إلّا هذا مع أنّه ينتقض في موردين : 1 حكومة أصالة الطهارة على أدلّة الشروط التي عبّرنا عنها بالتوسعة في متعلّقات المحمول . 2 حكومة الأمارات على الأُصول المحرزة وغير المحرزة مع أنّه فاقد لهذا الشرط ، إذ لا إشكال في الأمر بالعمل بالأمارة وإن لم تكن هناك أُصول .