واعلم أنّه يمكن جمع هذه الروايات بنوعين :
1 التنظيم الموضوعي :
أ : ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل .
ب : ما ورد في المضي في أثناء العمل .
ج : ما ورد في المضي بعد الفراغ عن العمل .
2 التنظيم حسب أبواب الفقه
أ : ما ورد في باب الطهارات : الوضوء والغسل .
ب : ما ورد في باب الصلاة .
ج : ما ورد في باب الطواف .
د : ما ورد من غير أن يكون مصدّراً بشيء يلحقه بباب دون باب وإن كان احتمال التقطيع فيه قويّاً .
وقد تركنا الجمع بأحد النوعين والتنظيم به على عاتق القارئ .
الأمر الرابع : في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
قد عرفت الأحاديث الوافرة الّتي يمكن بها الاستدلال على حجّية القاعدة فعندئذ يقع الكلام في أنّ مفادها قاعدة واحدة باسم قاعدة التجاوز ، أو أنّ مفادها قاعدتان هي مع قاعدة الفراغ أو قواعد ثلاث هما مع قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت وإليك ما يمكن أن يكون وجهاً لتعدّد المجعول : قاعدة التجاوز ، وقاعدة الفراغ . وقد ذكر لإمكان التعدّد الوجوه التالية :
1 مصبّ قاعدة التجاوز هو الشكّ في أصل الإتيان ، وأمّا قاعدة الفراغ