النخعي .
1 جعل مختصّات كلّ منهما لهما والمشتركات بينهما .
2 جعل البيت كلّه للرجل إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال وهو نفس القضاء الثالث من الأقضية الأربعة .
الثالث : إذا كان لإبراهيم النخعي في المسألة قولان صحّ ما في الكافي « 1 » والتهذيب « 2 » في باب الميراث ، وأمّا إذا قلنا بأنّه لم يكن له إلّا قول واحد يلزم زيادة قوله ( بعد نقل الأقضية الأربع ) » رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي « ، بل الصحيح » ورجع إلى أن جعل البيت للرجل « ، كما في قضاء التهذيب . « 3 » الرابع : إنّ مختار الإمام في هذا الحديث لا يوافق ما تقدّم منه في رواية يونس من جعل غير المختصّ مشتركاً بينهما مع أنّه جعل في هذه الرواية غير المختصّ للمرأة . وحمله على ما لا يصلح إلّا للنساء كما عليه العلّامة المجلسي في مرآة العقول « 4 » لا يوافق الحديث حيث قال : » هذا يكون للرجال والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة فانّ الظاهر منه كون المتاع من المشتركات لا من المختصات « .
الخامس : لا دلالة في الحديث على اعتبار اليد . وإنّما اعتمد الإمام على الشهود التي رأوا أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به . ومقتضى الاستصحاب بقاؤه في ملكها ولأجل ذلك جعل الإمام الزوج مدّعياً لزعمه أنّه أحدث شيئاً فليأت عليه البيّنة .
الطائفة الثالثة : ما يستشمّ منه كونها أصلًا
12 ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال له
هامش
( 1 ) - الكافي : 130 / 7 ، كتاب الميراث .
( 2 ) - التهذيب : 301 / 9 ، كتاب الميراث .
( 3 ) - التهذيب : 297 / 6 ، كتاب القضاء .
( 4 ) - مرآة العقول : 154 / 4 .