تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
فقال ( عليه السلام ) فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل « 1 » . ثمّ سألته ( عليه السلام ) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : » القول الذي أخبرتني أنّك شهدته ( القضاء الرابع ) وإن كان قد رجع عنه « فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : » أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج « ؟ فقلت : شاهدين فقال : » لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدي علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة « . « 2 »

والبحث في الرواية من وجوه :

الأوّل : أنّ حاصل الرواية هو أنّ ابن أبي ليلى قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما بقضايا أربع : 1 جعل مختصّات الرجل للرجل ، والمرأة للمرأة وجعل المتاع المشترك بينهما نصفين . 2 جعل كلّا منهما مدّعيين فحكم أنّ الجميع بينهما نصفين . 3 جعل المرأة مدّعية والرجل منكراً فحكم أنّ المتاع كلّه للرجل إلّا مختصّات النساء . 4 جعل الكلّ للمرأة إلّا مختصّات الرجل كالميزان . الثاني : انّ الرواية حسب نقل الكليني ره تضمّنت قولين لإبراهيم
هامش
( 1 ) - ليس هذا قضاء خامساً بل هو عبارة عن نفس القضاء الثالث الذي مرّ ذكره في كلامه . ( 2 ) - الوسائل : 523 / 17 ح 1 ، كتاب المواريث ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ولاحظ الكافي : 130 / 7 وبين النقلين اختلاف جزئي .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 269 | الشيخ جعفر السبحاني