تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
6 روايته الأُخرى عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : » إن كانت معمورة فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت « . « 1 » 7 رواية القاضي نعمان البصري عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الورق توجد في الدار ؟ فقال : » إن كانت عامرة فهي لأهلها وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة « . « 2 » 8 وفي المقنع للصدوق : » وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لك « . « 3 » والظاهر اتّحاد الرواية الخامسة والسادسة والثامنة . 9 صحيحة جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) رجل وجد في منزله ديناراً ؟ قال : » يدخل منزله غيره « ؟ قلت : نعم كثير ، قال : » هذا لقطة « قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : » يُدْخِل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً « ؟ قلت : لا . قال : » فهو له « . « 4 » فقد فرّق الإمام بين الدار غير المختصّة لأهلها ، فجعلها لقطة ، لعدم دلالة اليد والسلطة في مثلها على أنّ ما فيها لمالكها ، لكثرة تردّد الأفراد واختلافهم إليها ، وبين الصندوق الذي لا يدخل غير المالك يده فيه ، فجعل ما فيه ملكاً لصاحبه لأنّ السلطة والاستيلاء ، أمارة الملكيّة وأيّ تعبير أوضح من قوله : فهو له . 10 عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل
هامش
( 1 ) - الوسائل : 355 / 17 ح 2 ، الباب 5 من أبواب اللقطة . ( 2 ) - مستدرك الوسائل : 128 / 17 ح 1 ، الباب 4 من أبواب اللقطة . ( 3 ) - المقنع : 127 . ( 4 ) - الوسائل : 353 / 17 ح 1 ، الباب 3 من أبواب اللقطة .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 266 | الشيخ جعفر السبحاني