أصلًا . وإليك الطوائف :
الطائفة الأُولى : ما يدلّ على اعتبار اليد فقط
وإليك بيانها : 1 ما رواه العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه ؟ قال : » نعم « . « 1 » 2 ما رواه حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أدخل السوق وأُريد أشتري جارية فتقول : إنّي حرّة ، فقال : » اشترها إلّا أن تكون لها بيّنة « . « 2 » 3 مكاتبة محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : » يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن « . « 3 » واليد في الروايتين الأُوليين ، يد الملكيّة ، وفي الثالثة يد التمتّع والانتفاع من النهر والاستفادة منه وهي معتبرة في مورد المنافع ولا يجوز لمالك الماء تغيير مجراه أو الإضرار بأخيه .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة
وإليك بيانها :
4 احتجاج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر عندما سأله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) - الوسائل : 30 / 13 ح 1 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) - الوسائل : 31 / 13 ح 2 ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان .
( 3 ) - الوسائل : 343 / 17 ح 1 ، كتاب إحياء الموات ، باب 15 .