2 ما هو نسبة الاستصحاب مع الأُصول الشرعيّة .
3 ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين .
4 ما هو النسبة بين الاستصحاب والقواعد الأربع : اليد ، أصالة الصحّة ، قاعدة الفراغ ، والقرعة .
ولقد اتّخذ الشيخ مسألة بيان النسبة ، حجّة للخوض في تبيين حدود هذه القواعد ونتائجها ( قدس سره ) فأُصوله مزيج بالفقه وهكذا يجب أن يكون علم الأُصول .
وإليك الكلام في الجميع واحداً بعد الآخر .
المقام الأوّل : في بيان نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية
الظاهر كون الاستصحاب وارداً عليها لأنّ موضوع البراءة العقليّة هو عدم البيان ، وموضوع الاشتغال هو احتمال العقاب ، وموضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث الاحتمال ، فالاستصحاب بما هو حجّة ظاهرية يكون بياناً في المورد ، ومؤمّناً من العقاب المحتمل ، ومرجّحاً لأحد طرفي الاحتمال .
وليس المراد من البيان في المقام ، بيان الحكم الواقعي ، بل الأعم من الواقعي والظاهري ، بشهادة أنّ الموضوع لقبح العقاب بلا بيان ، هو مطلق عدم البيان .
المقام الثاني : في بيان نسبته مع الأُصول الشرعيّة
الظاهر أنّه أيضاً وارد عليها . وذلك يظهر ببيان ما هو الموضوع في هذه الأُصول :