بين اليقين ، بعدم كلّ منهما في الساعة الأُولى ، والشكّ في حدوث الكرّية بالإضافة إلى الآخر ، بالساعة الثانية .
ويلاحظ على الثانية : بأنّه مناقض لما ذكره في الصورة الأُولى من المقام الثاني من أنّ الأصل يجري في المعلوم والمجهول ، غير أنّه يتعارضان ، مع أنّ الإشكال الذي ذكره مشترك بين الصورتين ، وهو عدم الشكّ في زمانه وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانه إلى الآخر . وقد عرفت الملاحظة عند تقرير كلام الشيخ الأنصاري من أنّ المعلومية من جهة لا تنافي الشكّ من جهة أُخرى . ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذكر ملخّص مرامه في المقام الثاني بقوله : » وقد عرفت جريانه فيهما تارة . . . « ( كما في الصورة الأُولى ) و » عدم جريانه كذلك أُخرى « ( كما في الصورة الثانية والثالثة ) وكان عليه أن يشير إلى التفصيل الأخير بين معلوم التاريخ ومجهوله كما في الصورة الرابعة .
وأمّا المراد من قوله : » فانقدح أنّه لا فرق بينهما . . . « . الظاهر أنّ العبارة راجعة إلى الصورة الأُولى من المقام الثاني وأنّه يجري الأصل فيها من غير فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ ومختلفيه ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين .
والدليل على أنّه راجعة إلى الصورة الأُولى ، قوله : » فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر ، بحسب الزمان من التقدّم أو أحد ضدّيه أو نشكّ فيها . . . « .
تطبيقات وفروع
الفرع الأوّل : لو ترتّب الأثر على وجود كلّ من الحادثين منفرداً ، سواء كان هناك حادث آخر أو لا ؟
ولكن لم يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما . كما إذا تطهّر عن حدث ،