تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

3 ما رواه عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سليمان

قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهماً فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثمّ دعا بالغداء فتغدّينا معه فأتى بالجبن فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت : ما تقول في الجبن ؟ إلى أن قال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه « 1 » .

4 روى معاوية بن عمّار عن رجل من أصحابنا

قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فسأله رجل عن الجبن ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) انّه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه « 2 » . ويحتمل اتحاد الثالثة مع الرابعة إذا كان السائل فيها هو عبد الله بن سليمان . قد قدّمنا البحث حول الروايات عند البحث عن الشك في التكليف به ، وقلنا : إنّها تحتمل أُموراً ثلاثة « 3 » : 1 أن تكون راجعة إلى الشبهة الحكمية البدئية ، كشرب التتن ولحم الأرنب إذا احتمل حرمتهما وذكرنا هناك الوجوه المبعدة له . 2 أن تكون راجعة إلى الحرام الموجود بين الأفراد الكثيرة ، كالجبن الذي فيه الميتة ، فتكون راجعة إلى الشبهة غير المحصورة . 3 أن تكون راجعة إلى الحرام المختلط بالحلال . فعلى الوجهين الأوّلين لا صلة لهما بالمقام ، كما هو واضح ، وعلى الثالث فلا
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 17 ص 90 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 1 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الحديث 7 ص 92 . ( 3 ) - راجع ص 393 من هذا الكتاب .