بأنّ الموضوع إذا كان بشرط لا ، يكون الزائد مبايناً مع المأمور به فعدم الاجتزاء من باب قصور الإنشاء .
* * * إذا عرفت ذلك فاللازم ذكر مسائل تترتّب على القول بالمفهوم في المسائل السابقة وإليك البيان .
فرعان مبنيان على إفادة إلّا للحصر
1 لو حصل التغيير في ماء الكرّ أو الجاري في غير صفاته الثلاث كالحرارة والرقّة والخفّة ، فهل ينجس أو لا ؟ الظاهر هو الثاني للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي أعني قوله ( عليه السلام ) : خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونَه أو طعمه أو ريحه . « 1 » * * * 2 لو ضمّ إلى نيّة التقرّب في الوضوء رياء ، قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه : (
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
) ( البيّنة / 4 ) والمراد من » الدين « هو الطاعة والحصر قاض بأنّ فاقدة الإخلاص لا أمر بها فلا تكون صحيحة . « 2 » * * *
فرعان مبنيان على إفادة » إنّما « للحصر
1 يجب أن يُحنَّط مساجد الميّت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن
هامش
( 1 ) - الوسائل : الجزء 1 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 ؛ لاحظ الجواهر : 83 / 1 .
( 2 ) - لاحظ الجواهر : 96 / 972 .