تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
4 يسقط خيار الحيوان بانقضاء المدة وهي ثلاثة أيّام قال بعض الأفاضل : بلياليها تحقيقاً لأنّه الأصل في التحديد . « 1 » * * * 5 يستحبّ أن يرغم الأنف في حال السجود ولا يجب لمفهوم ما دلّ على أنّ السجود على سبعة أعظم أو أعضاء . « 2 » 6 لا تنعقد الجمعة بالأقلّ من خمسة لقوله ( عليه السلام ) : » لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة ، فيكون مفهومه لو قلنا بأنّ للعدد مفهوماً انعقادها بالخمسة . « 3 » * * *

فروع لها صلة بمفهوم اللقب

1 يستدل على حرمة عمل الصور المجسّمة لذوات الأرواح بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتماثيل الشجر . « 4 » * * * 2 يستدلّ على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري بصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : » في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط « « 5 » فيدلّ على نفيه عن البائع بمفهوم اللقب . * * *
هامش
( 1 ) - لاحظ الجواهر : 30 / 23 . ( 2 ) - لاحظ الجواهر : 174 / 10 . ( 3 ) - لاحظ الجواهر : 199 / 11 . ( 4 ) - الوسائل : الجزء 12 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ؛ لاحظ الجواهر : 42 / 22 . ( 5 ) - الوسائل : الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .