تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فساد البدن وظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور لقول الصادق ( عليه السلام ) : » إنّما الحنوط بالكافور « وقوله : » الكافور هو الحنوط « . « 1 » * * * 2 روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً » فإنّما التسليم « أن تسلّم على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتقول : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة . « 2 » فيدلّ الحصر على عدم الخروج إلّا بالتسليم الثاني . * * *

فروع مبنية على مفهوم العدد

1 لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق من منافذ البدن المعلومة عمداً غير الحقنة بالمائع لصدق اسم الصوم معه شرعاً وحصر الباقر ( عليه السلام ) : ما يضرّ الصائم في أربع : الطعام والشراب ، والجماع والارتماس . « 3 » * * * 2 هل يكفي الحجر الواحد إذا كان له أطراف ثلاثة ؟ قيل لا ، لورود النصّ على ثلاثة أحجار إلّا أن يحمل على الغالب . « 4 » 3 هل تكره قراءة أزيد من سبع آيات على الجنب ؟ قيل نعم لمفهوم موثقة سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات . « 5 »
هامش
( 1 ) - لاحظ الجواهر : 176 / 4 . ( 2 ) - الوسائل : الجزء 4 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 2 . ( 3 ) - لاحظ الجواهر : 296 / 16 . ( 4 ) - الجواهر : 35 / 2 . ( 5 ) - لاحظ الجواهر : 71 / 3 .