تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الغرض كما عرفت في تحقيق النظرية الثانية .

النظرية الخامسة :

أن يكون الواجب هو الواحد المعيّن من الفعلين أو الأفعال ، وهو الذي يعلم اللّه أنّ العبد يختاره . ويلاحظ عليها ، أولًا : أنّها تستلزم عدم الاشتراك في التكليف ، وأنّ تكليف من يختار العتق ، يخالف تكليف من يختار صوم ستّين يوماً ، وهو ممّا اتّفق الكلّ على خلافه . وثانياً : أنّه يستلزم عدم العقاب على من ترك التكليف رأساً ، لأنّ الواجب هو ما يختاره في علم اللّه ، فإذا لم يختر واحداً منهما ، كشف عن عدم موضوع للتكليف في علم اللّه تعالى ، ومع فقد الموضوع فلا عقاب . اللّهمّ إلّا أن يقال إنّ الاختيار ليس قيداً للوجوب ، حتى يلزم عدم توجّه تكليف إليه ، إذا لم يختر بل هو قيد للواجب وأنّه من القيود التي يجب تحصيلها ، مثل الطهارة التي يجب تحصيلها .

نتيجة البحث

هذه هي الأقوال والنظريات حول الواجب التخييري وتفسير ماهيته ، وقد علمت أنّ الباعث لحدوث هذه الأقوال هو التخلّص عن تعلّق الإرادة بأمر مردّد بين الأمرين . والحقّ أن يقال : إنّ دفع الإشكال ثبوتاً يتحقّق بأحد وجهين : الأوّل : تعلّق إرادتين مستقلّتين بكلّ واحد منهما كما في النظريات الثلاث : الأُولى والثانية والرابعة ، غير أنّه لمّا كان الواحد منهما وافياً بالغرض ، أراد كلّ واحد
المحصول في علم الاُصول — صفحة 127 | الشيخ جعفر السبحاني