الثانية باعتبار المتيقن ، وهو ما قلنا سابقا .
الثالثة باعتبار النقض ، فإنّ في القاعدة يكون النقض باعتبار نفس اليقين ، وفي الاستصحاب يكون باعتبار المتيقن .
وفيه ما قلنا من أنّ اليقين في كليهما يكون طريقيا ، ففي كلّ منهما يكون باعتبار المتيقن .
الرابعة باعتبار الحكم ، فإنّ الحكم في القاعدة على ثبوت الحكم للمتيقن ، في حال اليقين وفي الاستصحاب يكون الحكم على بقاء المتيقن حال الشك .
وقد ظهر لك أنّ في كلامه بعض مواقع للنظر ، وهو ما قلنا ، فافهم .
الأمر الثالث : لا إشكال في تقدّم الأمارات على الاستصحاب ، وأنّه لا وجه مع الأمارة للأصل ، سواء كانت الأمارة مخالفة للاستصحاب ، أو موافقة له ، وهذا واضح .
إنّما الكلام في أنّ تقدّم الأمارات على الاستصحاب يكون من باب الحكومة أو الورود أو التخصيص ؟
اعلم : أنّ ما هو المصطلح عند الأصوليين هو : التخصّص والورود والحكومة والتّخصيص ، فلا بدّ أولا من فهم معنى هذه الأربعة على طبق الاصطلاح ، ثمّ بعد ذلك نتكلّم في أنّ تقدّم الأمارات في أيّ باب منها ؟
فنقول بعونه تعالى : إنّ التخصّص عبارة عن الإخراج الحقيقي ، بمعنى أنّ إخراج شيء عن شيء حقيقة يكون تخصّصا ، وليس ذلك موقوفا على قيام دليل من الشرع ، بل ولو لم يكن دليل في العالم أصلا لكان هذا خارجا ، مثل الجاهل فإنّه خارج عن العالم ، ولا يحتاج ذلك إلى دليل ، بل في مورد قيام الدليل أيضا لو كان تخصيصا ليس ذلك من باب قيام الدليل أيضا ، بل يكون من باب خروجه الحقيقي .
وأمّا الورود فهو تارة يطلق مع التّخصّص فيراد منه ما يراد من التّخصّص ،
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 457
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٥٧