وأتى بها بقصد الجزئية ، وإلّا فلو أتى بشيء خارج لا تصدق الزيادة وكذلك لو أتى بما يسانخه لكن لا بقصد الجزئية فأيضا لا تصدق الزيادة ، فيشترط في صدق الزيادة في المركّبات الخارجية أن يكون الزائد متصلا بها ومن أجزائها ، لكن لا يعتبر القصد فيها ، حيث إنّه لا مدخلية للقصد في المركبات الخارجية وصيرورتها جزءا لها ، بخلاف المركّبات الاعتبارية فإنّه يعتبر في صدق الزيادة فيها أمران :
الأول : أن يكون الزائد متّصلا بها .
الثاني : أن يكون الزائد جزءا لها ، وصيرورتها جزءا لها لا يصدق إلّا بالقصد ، هذا بمقتضى القاعدة ، فلو أتى بشيء خارج مثل أن رفع يده في حال الصلاة لم يكن آتيا بالزيادة ، وكذا لو أتى بالركوع لا بقصد الركوع لم يزد في الركوع ، كما ورد بعض نظائره في الأخبار .
ولكن في باب النهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة ورد في الخبر بأنّ « السجدة زيادة في المكتوبة » ، والحال أنّه على ما قلنا في تحقّق الزيادة ليست السجدة زائدة ، وكذلك في باب التكفير قريب من هذا المضمون « بأنّه عمل وليس في الصلاة عمل » ، والحال أنّ وضع اليد على الأخرى ليس من أجزاء الصلاة ، وقد قالوا في توجيههما بيانات ، وليس هنا محلّ الكلام فيهما ، ولكن ظهر لك أنّ الزيادة على القاعدة محتاجة إلى الأمرين المتقدمين ، فتدبّر .
التنبيه الثاني : [ لو كانت جزئية جزء كلّ مركب مطلقة فلو تعذّر إتيانه يسقط الأمر عن المركّب ]
اعلم أنّه بعد ما قلنا بأنّه لا إشكال في أنّ جزء كلّ مركب لو كانت جزئيته مطلقة - يعني جزءا في حال الاختيار والاضطرار - فلو تعذّر إتيانه يسقط الأمر عن المركّب ، لأنّه مقيّد بهذا الجزء وهو متعذر ، ولو كانت جزئيته في حال القدرة فقط فلا إشكال في عدم سقوط الأمر المركّب بتعذّر إتيان هذا الجزء ؛ لأنّ تقييد المركّب به