وقد يتمسّك بصفة العمل وعدم بطلانه بالزيادة بالاستصحاب ببيان : أنّه قبل إتيان الزائد كان للأجزاء وصف الصحة وقابلية تعقّب الأجزاء اللاحقة ، ثمّ بعد الإتيان بالزيادة شاكّ في ارتفاع هذا الوصف ، فبحكم الاستصحاب يحكم ببقاء الوصف .
وقال الشيخ رحمه اللّه في هذا المقام بيانا لطيفا ، وكان صحة كلامه من الواضحات ولا حاجة إلى تعرضه ، لكن حيث صار مورد الإشكال نتعرّض لكلامه حتى يتّضح عدم ورود الإشكال . أمّا كلام الشيخ رحمه اللّه فهو قال : إنّ الشيء الزائد الآتي به يتصور على نحوين :
الأول : أن يكون صرف وجوده قاطعا للعمل ، لا لأجل النقص لوجوده في الأجزاء واعتبار عدمه في الأجزاء ، بل لأجل أنّ نفس العمل مشروط بعدمه وهو بنفسه مانع للعمل ، مثلا لو أتى بالركوع الزائد في الصلاة فيكون احتمال شرطية عدمه أو مانعية وجوده لأجل احتمال شرطية عدمه أو مانعية وجوده لأصل الصلاة ، لا لأجل اشتراط الأجزاء بعدمه ، ففي هذا النحو إذا أتى بالجزء الزائد فمع القطع بأنّ الأجزاء السابقة صحيحة فالشكّ في بطلان العمل لأجل هذه الزيادة ، ولو كان العمل فاسدا فيكون فساده مستندا إلى فقدان هذا ، لا إلى فقد شرط الأجزاء السابقة ، والأجزاء مع صحتها لو كان هذا الزائد سببا للإبطال لا يصحّ العمل ، ومع ذلك لا مجال لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة ؛ لأنّه مع القطع لا يدفع هذا الشكّ بعد إتيان الزائد إلّا بالبراءة . ولما قلنا ظهر لك عدم صحة ما قاله النائيني رحمه اللّه على ما في تقريراته من جريان الاستصحاب التعليقي ؛ لما قلنا من أنّه يقطع بصحة الأجراء السابقة ومع ذلك لا يكفي إلّا أن يقال بجريان البراءة .
النحو الثاني : وهو أن يكون في البين احتمال كون وجود الزائد سببا للإخلال بشرط آخر ، لا أن يكون بنفسه شرطا في العمل أو مانعا ، مثل أنّه يعتبر في الصلاة
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 317
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣١٧