تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

هل يجوز التقليد عن الميّت أم لا ؟

فيه خلاف ، الجواز مطلقا « 1 » وعدمه مطلقا وهو المشهور والتفصيل بين الابتدائي والاستمراري . « 2 »

مقتضى الأصل في جواز التقليد عن الميّت

وقبل الخوض في أدلّة الطرفين لا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل . فنقول : الأصل الأوّلي يقتضي عدم جواز التقليد عن الميّت ، فإنّ قول الحيّ حجّة قطعا ويدور الأمر بين تعيّنه والتخيير بينه وبين قول الميّت وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب الحجج يتعيّن الأخذ بالمعيّن وإن قيل بالتخير في غير هذا الباب ، إذ الشكّ في الحجّية يساوق العلم بعدمها ولا يجوز الاحتجاج بما يشكّ في حجّيته .
هامش
( 1 ) - الفوائد المدنية : 299 ؛ مفاتيح الشرائع 52 : 2 ، المفتاح 491 ؛ قوانين الأصول 265 : 2 - 273 ؛ العروة الوثقى 17 : 1 ، المسألة 9 . ( 2 ) - راجع : الوافية في أصول الفقه : 299 ؛ مطارح الأنظار 432 : 2 .