قبل العزل ، فإنّ الأمر واقع ماضٍ على ما أمضاه الوكيل . . . » . « 1 »
والجواب عنها الجواب .
هذا كلّه في بيان ما هو الموضوع لحرمة التقليد والعمل برأي النفس والقضاوة والحكومة .
الجهة الخامسة : فيمن يجوز للغير التقليد عنه
الاجتهاد والتقليد / فيمن يجوز للغير التقليد عنه
وأمّا الموضوع لجواز رجوع الغير إليه . فيقع الكلام تارة : فيما يقتضيه العقل والأصل الأوّلي ، وأخرى : في وجود دليل نقلي أو مثل السيرة على خلافه .
مقتضى الأصل الأوّلي وجوب التقليد عن الأعلم
فالأصل يقتضي اشتراط الأعلمية فيه . ويمكن تقريبه بوجهين :
الأوّل : أنّ الأصل الأوّلي حرمة العمل بالظنّ خرج عنه بمقتضى الإجماع والضرورة أخذ العامّي بقول المجتهد والإجماع دليل لبّي فيقتصر في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقّن ، والمتيقّن هو الأبسط قوّة وأكثر استحضارا وهو معنى الأعلمية .
الثاني : دليل الانسداد . وتقريبه أنّه لو لم يجب العمل بقول الأعلم لزم إمّا عدم الانسداد أو عدم المحذور في الرجوع إلى الأصول في كلّ مسألة أو البراءة في جميع المسائل أو الاحتياط التامّ أو عدم قبح ترجيح المرجوح ، والتالي بأقسامه باطل ، فكذا المقدّم ؛ والتقريب الثاني مخدوش .
هامش
( 1 ) - الفقيه 49 : 3 / 170 ؛ وسائل الشيعة 162 : 19 ، كتاب الوكالة ، الباب 2 ، الحديث 1 .