تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ومقتضى ذلك نفوذ حكمه وإلّا لغى . وفيه : أنّ الآية بصدد بيان أنّ الحاكم بعد ما كان أصل حاكميته محرزا يجب عليه الحكم بالعدل ، وليست بصدد بيان من يجوز له التصدّي للحكومة ، مضافا إلى أنّ الآية واردة في شأن أهل البيت عليهم السلام ، فراجع الأخبار . ويستدلّ للإطلاق أيضا : بالآيات الواردة في سورة المائدة « 1 » في باب الحكومة وبقوله : « البيّنة على المدّعي . . . » . « 2 » والجواب عنها الجواب . ومثل ذلك الاستدلال بقوله : « ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم » ، « 3 » ورواية أبي خديجة : « يعلم شيئا من قضايانا » . « 4 » وقد عرفت : أنّ هذا العنوان لا يصدق على العامّي فإنّه لا يعرف أحكامهم وقضاياهم ، بل يعرف أحكام المجتهد . وقد يستدلّ أيضا برواية الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا ، فقال : « ليس هو من ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط » . « 5 »
هامش
( 1 ) - المائدة 44 : 5 و 45 و 47 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 233 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 . ( 3 ) - الكافي 407 : 7 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 4 ) - الكافي 412 : 7 / 4 ؛ الفقيه 2 : 3 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 219 : 6 / 516 و 303 / 846 ؛ وسائل الشيعة 13 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 223 : 6 / 532 ؛ وسائل الشيعة 15 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 8 .