في الحجّية وأمكن التفكيك بينهما في ذلك كان اللازم حجّية كليهما بالنسبة إليه فلا يبقى وجه لما أفاده المحقّق الخراساني . « 1 »
هذا كلّه بناءً على حجّية الأمارات من باب الطريقية .
الأصل في الخبرين المتعارضين بناءً على السببية
وأمّا على السببية فالتصوّرات في السببية كثيرة بعضها ممتنع وبعضها ممكن والحكم فيما نحن فيه يختلف على التقادير ، وحيث إنّ الحقّ في الأمارات هو الطريقية فذكر تفاصيل السببية تضييع للوقت . وإجماله : إنّ الحكم المجعول بسبب قيام الخبر على السببية لو ثبت لذات المؤدّى صار المقام من باب التعارض ، وكان الكلام فيه هو الكلام على الطريقية ، ولو ثبت لعنوان آخر غير عنوان الواقع فإن كان حيثية تقييدية موجبة للتعدد صار من باب التزاحم ، وإلّا صار من باب التعارض أيضا وكان الكلام فيه هو الكلام على الطريقية .
إذا عرفت الكلام فيما يقتضيه العقل في المتعارضين وصلت النوبة إلى بيان ما يقتضيه الأخبار ، والكلام في ذلك في مقامين :
الأوّل : في حكم المتكافئين .
الثاني : في حكم غير المتكافئين .
هامش
( 1 ) - اللهمّ إلّا أن يقول : بعدم الاقتضاء أيضا بالنسبة إلى معلوم الكذب فإنّ معلوم الكذب لا اقتضاء للحجّية أيضا فيه ، لعدم كونه طريقا ، والطريقية معتبرة فيما يجعل حجّة فيبقى الآخر ذا اقتضاء محض بالنسبة إلى مدلوله المطابقي وذا حجّية فعلية بالنسبة إلى الالتزامي . [ المقرّر حفظه اللّه ]