تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
من قبيل الرافع للحجّة . « 1 » وفيه : أنّ القطع الحاصل بعد انعقاد الظهور يرفع الحجّية من حين حصوله كاللفظي وقوله : إنّ الأصل اللفظي معلّق على عدم القطع بخلافه ، إن أريد به عدم حجّيته قبل القطع فممنوع ؛ وإن أريد به أنّ القطع بالخلاف يكشف عن عدم الإرادة الجدّية من أوّل الأمر بالنسبة إلى مورد الخاصّ فهو وإن كان مسلما ولكنّه أمر مشترك بين اللبّي واللفظي ، وبالجملة فالانقلاب لا وجه له حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - راجع : التعادل والترجيح ، الإمام الخميني قدس سره : 95 ؛ معتمد الأصول 366 : 2 ؛ تنقيح الأصول 505 : 4 .