پرش به محتوای اصلی

محاضرات في الأصول — صفحه 256

پدیدآورندگان:

ص۲۵۶
وإنّما دلّ على هذا التقييد بالنسبة إلى خصوص الوضوء الإجماع والرواية ، ولا دليل على إلحاق غيره به حتّى الغسل والتيمّم ، فالحقّ جريان قاعدة التجاوز بلا تقييد في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات سوى الوضوء حيث تكون فيه مقيّدة بالفراغ . وينبغي التنبيه على أمور :
محاضرات في الأصول — صفحه 256 | السيد الخميني