تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
على وسائط عقلية ، لعدم ترتّب موضوعاتها وعدم إثباتها لا حقيقة ولا تعبّدا . إذا عرفت ما ذكرناه وتأمّلته حقّ التأمّل اتّضح لك وجه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي وأنّه ليس بسبب حكومة الأوّل على الثاني ، بل بسبب حكومته على الدليل الاجتهادي المتضمّن للكبرى الكلّية الرافعة للشكّ عن الثاني ، مثلًا إذا غسل الثوب النجس بماء مستصحب الطهارة فليس مفاد « لا تنقض » بالنسبة إلى الماء إلّا طهارته تعبّدا ، فاستصحابه يصير حاكما بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي الحاكم بأنّ « كلّ ما غسل بماء طاهر فهو طاهر » لكونه موسّعا لموضوعه ، وبعد انطباق هذه الكبرى يرتفع الشكّ عن الثوب المغسول به ، فما اشتهر بينهم من : « حكومة الأصل السببي على المسبّبي » من الأغلاط ، فإنّ الأصل السببي حاكم على الدليل الاجتهادي المتضمّن للكبرى الكلّية ، وهذه الكبرى حاكمة على الأصل المسبّبي حكومة نتيجتها الورود . وكيف كان : فليس رفع اليد عن الأصل المسبّبي بسبب الأصل ، بل بالدليل الاجتهادي ، ولذلك يقدّم السببي وإن كان عبارة عن قاعدة الطهارة ففي المثال فبجريان القاعدة في الماء ينطبق عليه الكبرى الكلّية ولا يجري استصحاب النجاسة في الثوب . وبعبارة أخرى : نفس الحكم بطهارة الماء بالاستصحاب أو بالقاعدة لا ينافي ولا يعارض نجاسة الثوب المغسول به ، وإنّما يعارضها حكم الشارع بأنّ « عقيب ذلك المغسول بالماء الطاهر طاهر » ، وهذا الحكم مفاد دليل اجتهادي . وقد عرفت : ورود الأدلّة الاجتهادية بالنسبة إلى الأصول ، فاستصحاب نجاسة الثوب يصير مورودا للدليل الاجتهادي الذي ينافيه ، بحيث لولاه لما كان