پرش به محتوای اصلی

محاضرات في الأصول — صفحه 134

پدیدآورندگان:

ص۱۳۴

خاتمة

وفيها أمور :

الأمر الأوّل في اشتراط اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة

اعلم أنّ اليقين والشكّ والظنّ إنّما تتعلّق بمفاد القضيّة ؛ أعني النسبة بالمعنى الحرفي ولا يعقل تعلّقها بالامر التصوّرية . نعم ، لا فرق في القضيّة بين أن يكون مفادها الهليّة البسيطة أو المركّبة ، وحيث إنّه ذكر في أخبار الاستصحاب كلمة « النقض » فيستفاد منه اشتراط اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولًا وإلّا لما صدق النقض ، كما لا يخفى . ومما ذكرنا يعلم : أنّ المراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب كون الموضوع في القضيتينّ واحدا لا بقائه خارجا حتّى يشكل الأمر في الهليّات البسيطة .