الاشكالين اللذين أوردهما الشيخ ، ولا كون الاسناد الواحد إلى ما هو له وغيره ، كما هو مبنى إشكال الخراساني قدّس سرّه هذا .
ما أورده المحقق الخراساني قدّس سرّه على التقريب السابق
وأورد المحقق المذكور على هذا الوجه بما حاصله : انه مخالف لقضية اتحاد السياق أيضا ، فان الاكراه والاضطرار انما يتعلقان بالافعال لعناوينها لا بما هي واجبة أو محرمة ، بخلافه فيما لا يعلمون ، فإنه يكون تعلق عدم العلم بما لا يعلم بما هو واجب أو محرّم . هذا ، مع أن الآثار حينئذ انما تكون آثارا له بعنوانه لا بما هو واجب أو محرم .
فقد تلخّص من جميع ما ذكرناه انّ أعمية الموصول يمكن ان يكون بأحد الطرق الثلاثة : اما بكون المراد منه الموضوع والحكم معا ، أو الموضوع فقط مع تعميمه كما ذكره المحقق الشيرازي ، أو الحكم فقط كذلك كما ذكره الخراساني ، وأورد على كل واحد ما عرفت بما لا مزيد عليه .
نقد ما أورده الشيخ قدّس سرّه والمحقق الخراساني قدّس سرّه على الاستدلال بحديث الرفع
لكن الظاهر عدم ورود شئ مما ذكره الشيخ والخراساني على أدل الطرق ، اما لزوم شمول الموصول للحكم مخالفة السياق فلانه لا مزيد من الموصول الا كل فرد يمكن ان يشمله بلحاظ الصلة سعة وضيقا ، وهو فيما لا يعلمون أعم من الموضوع والحكم ، وفي غيره مختص بالموضوع فقط ، وهذا لا يوجب اختلاف السياق ، والحاصل ان اضيقية دائرة الموصول في غير ما لا يعلم بلحاظ ضيق صلته من دائرة الموصول فيه بلحاظ سعة صلته لا يوجب ما ذكره ، فتدبر جيدا .
واما ما ذكره : من أنه لو قدر المؤاخذة فيما لا يعلمون على غير نفس ما لا يعلم لزم مخالفة السياق وإلّا يلزم كون المؤاخذة على الحكم ولا معنى له .
فلانه لو قدر في الكلام لفظ المؤاخذة ، وإلّا نقول : صح ان يقال رفع الحكم والموضوع عند رفع المؤاخذة التي هي من آثار فعل الحرام ومخالفته الحكم ، فمعنى رفع الحكم رفع