المصلحة رأسا ، فلا شبهة في عدم امكان اتيان متعلقه علي وجه العبادة الواقعية ، فلا بد إمّا من أن يقال : ان المتعلق هو العبادة التعليقية أو يقال : إنّه هو العبادة عند المكلف . وبعبارة أخرى اتيان العمل بقصد العبودية بنظره وان لم يكن بحسب الواقع ونفس الامر عبادة .
وبعبارة ثالثة اتيانه علي وجه كان يأتي علي هذا الوجه لو لم يكن هناك نهى ، كما هو كذلك بالنسبة إلى صوم العيدين وصلاة الحائض علي ما مر تفصيله فتدبر .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 378
مساهمون: المحقق الداماد
ص٣٧٨