الثاني : إطلاق أدلة الأصول .
الثالث : سيرة المتشرعة .
الرابع : الأدلة الخاصة :
التي منها : قوله ( ع ) في موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال :
سمعته يقول : ( كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) « 1 » ، وقد استدل بها لأمارية اليد وغيرها لعدم وجوب الفحص في الموارد التي تضمنتها .
ومنها : رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم « 2 » .
ومنها : رواية أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ( ع ) ، وفيها قوله ( ع ) : واللّه إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، واللّه ما أظن كلهم يسمون ، هذه البربر وهذه السودان « 3 » .
ومنها : خبر حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه « 4 » .
ومنها : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر : قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال :
هامش
( 1 ) - فروع الكافي ج 5 ب 39 من كتاب المعيشة ح 40 ص 313 . ومروية الوسائل م 12 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ص 60 ح 4 باختلاف يسير .
( 2 ) - الوسائل م 2 ب 37 من أبواب النجاسات ص 1053 ح 5 .
( 3 ) - الوسائل م 17 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ص 90 ح 5 .
( 4 ) - الوسائل م 2 ب 50 من أبواب النجاسات ص 1071 ح 8 .