أولها : الصحيح إلى إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : إن اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء .
ثانيها : رواية عمر بن يزيد عنه ( ع ) وفيها قوله ( ع ) : من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما .
ثالثها : رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا « 1 » .
رابعها : ما رواه في المجالس مسندا عن علقمة بن محمد عن الصادق ( ع ) في حديث أنه قال : فمن لم تره عيناك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما هو فيه فهو خارج عن ولاية اللّه تعالى ذكره داخل في ولاية الشيطان ، ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ( ص ) قال : من اعتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما في الجنة ، ومن اغتاب بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير « 2 » .
خامسها : ما رواه الكليني عن سهل بن زياد عن يحيى بن مبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمد بن مفضل عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه ، فأسأله عنه فينكر ذلك ، وقد أخبرني عنه قوم ثقات ، فقال لي : يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك
هامش
( 1 ) - الوسائل م 8 ب 161 من أبواب أحكام العشرة ح 1 - 2 - 3 ص 613 .
( 2 ) الوسائل م 8 ب 152 من أبواب احكام العشرة ح 20 ص 601 ، ويمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات .