10 - ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : إذا شك فليمض في صلاته « 1 » .
11 - ومنها : مصححة بن مسلم بأحمد بن الحسن بن الوليد عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته ؟ قال : فقال ( ع ) : لا يعيد ولا شيء عليه « 2 » .
12 - ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 3 » .
13 - ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف إن كان قد أتم لم يعد صلاته وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 4 » .
ومما يلحق بهذه القاعدة : 14 - منها : رواية الفضيل بن يسار قال قلت : لأبي عبد اللّه ( ع ) : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان « 5 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 5 ص 337 ب 23 رقم 9 .
( 2 ) - الوسائل ج 5 ص 342 ب 27 رقم 1 .
( 3 ) - الوسائل ج 5 ص 342 ب 27 رقم 2 .
( 4 ) - الوسائل ج 5 ص 343 ب 27 رقم 3 ، وفي سنده علي بن أحمد وأبوه أحمد بن عبد اللّه الواقعان في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ولا نعرفهما ، نعم رواه في آخر السرائر عن محمد بن علي بن محبوب وأنهاه إلى ابن مسلم بطريق صحيح فيكون صحيحا ولا عيب في هذا النحو إلا أنه بطريق الوجادة ، ولسنا على بصيرة من أمر الوجادة .
( 5 ) - الوسائل ج 4 ص 936 ب 13 رقم 3 .