العقليّ ، وإلّا لصار جميع العمومات المشتملة على الأحكام البعثيّة والزجريّة مجملًا من حيث التخصّص بحال القدرة وإخراج حال العجز عن تحتها .
والسرّ في ذلك عدم ورود التخصيص عليها من ناحية العقل بناءً على ما أفاده الوالد العلّامة تغمّده اللَّه برحمته وغفرانه من أنّها بصدد بيان الحكم الحيثيّ وتماميّةِ الجهات الراجعة إلى الشرع مع السكوت عن الجهات العقليّة وتفويضِ الأمر في ذلك إلى العقل ( 1 ) ؛ فعليه يكون العامّ منطبقاً بما له من المعنى الحيثيّ على صورة العجز أيضاً ، ومقتضاه تماميّة الحكم من حيث الملاك الّذي أوجب الحكم بنظر الشارع ، وهذا لا ينافي عدم الحكم الفعليّ على طبقه .
هامش
( 1 ) راجع درر الفوائد : ص 87 وما بعدها .