تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢

مقدّمة

العامّ هو الّذي يستفاد منه العموم مع قطع النظر عن مقدّمات الحكمة ، فيدلّ على العموم في الجملة وإن كان بالنسبة إلى ما يراد من مدخوله وكان تعيين المراد منه محتاجاً إليها . وهو قد يكون بالمطابقة ، وقد يكون بالالتزام ، وقد يكون بالهيئة ، وقد يكون بالمادّة ؛ فالأوّل كلفظ كلّ وجميع وأكتع وأبصع . والثاني كالنفي أو النهي الوارد على النكرة . والثالث كالجمع المحلّى باللام . والرابع كلفظ الكلّ والجميع أيضاً .
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 542 | الشيخ مرتضى الحائري