والحاصل : أنّ البيان على الحكم المقيّد تامّ ( 1 ) ، فلا يجري قاعدة قبح العقاب من غير بيان ولا دليل الرفع ، للعلم بالتكليف المقيّد ثبوتاً ، لفرض حكم العقل بذلك ؛ وهذا مبنيّ على اختيار الشقّ الأوّل من الوجهين اللذين ذكرناهما للأخذ بالإطلاق .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، من جهة أنّه لو كان التقيّد العقليّ بياناً على دخالة القيد في الإرادة اللبّيّة الّتي هي ملاك العقوبة والمثوبة لكان مقدّماً على الإطلاق من حيث المادّة ، فالإرادة اللبّيّة مشكوكة فالعقوبة عليها بلا حجّة ، أو هي كالعدم ومرفوعة بحديث الرفع ، فتأمّل .