البحث الرابع [ « في : تفسير الاجتهاد » ]
المجتهد : إذا أدّاه اجتهاده إلى حكم ، ثم تغيّر اجتهاده ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني .
ويجب على المستفتى العمل بما أدّاه اجتهاده ثانيا .
وإذا أفتى غيره عن اجتهاد ، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة ، فله الفتوى بالأول ، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول .
وإن كان ناسيا ، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال ، منشأه غلبة الظن ، بأنّ الطريق الّذي أفتى به ، صالح لذلك الحكم .
البحث الخامس [ « في : جواز التقليد » ]
المسألة : إما أن تكون من باب الأصول أو من باب الفروع فالأوّل : لا يجوز التقليد فيه إجماعا ، إذ يلزم من تقليد من اتّفق ، اعتقاد النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجّح ، فلا بدّ